عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه:

أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: «هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟»، قَالَ: أَبَوَايَ، قَالَ: «أَذِنَا لَكَ؟» قَالَ: «لَا»، قَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا».

الملاحظة
مر علينا فيما مضى مجموعة أحاديث أصح واصرح من هذا الحديث في حق الوالدين على الجهاد. فأرى حذف هذا الحديث والاكتفاء بما ذكر من قبل
النص المقترح لا يوجد...
الملاحظة
https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/3260?note=1
النص المقترح لا يوجد...

[صحيح بشواهده] - [رواه أبو داود وأحمد]

الشرح

جاء رجل من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة مهاجراً، ويريد أن يجاهد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبي وأمي. فسأله: هل أستأذنتهما في الجهاد؟ فقال: لا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إليهما وأن يستأذنهما؛ فإن أذنا له فليجاهد؛ وإلا فليحسن إليهما، ويجتهد في رضاهما، ويسعى في مصالحهما، وإيثار هواهما على هواه.

من فوائد الحديث

  1. قال ابن حجر: قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما الابن من السفر بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن.
  2. الجهاد فرض كفاية، ويكون فرض عين في ثلاث حالات: إذا حضر المسلم الجهاد، وإذا حضر العدو وحاصر البلد، وإذا استنفر الإمام الرعية يجب عليها أن تنفر.
  3. فضل بر الوالدين، وتعظيم حقهما، وكثرة الثواب على برهما.
  4. الجهاد في سبيل الله يدخل فيه أنواع متعددة من الطاعات، ومنها الجهاد في بر الوادين.
  5. وجوب النصيحة لمن استشارك في أمر من الأمور.
  6. أنَّ المفتي إذا سُئِل عن مسألة يتعيَّن عليه أن يستوضح من السائل عن الأمور التي تعد من مجرى الجواب.
  7. أن ما وجب لحق الغير فأسقطه ذلك الغير فإنه يسقط.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإندونيسية الفرنسية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية الكردية البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. سنن أبي داود (4/ 183) (2530).
  2. مسند أحمد (18/ 248) (11721).
  3. توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، لعبد الله البسام (6/ 342).
  4. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (5/ 446).
  5. سبل السلام، للصنعاني (2/ 462).