عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:

لَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ فِيهَا الْخَمْرَ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ.
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أنزل الله آية تحريم الخمر لم يكن في المدينة شراب يصنع منه الخمر سوى التمر.

من فوائد الحديث

  1. أن المتخَذ من التمر يسمى خمراً، وأن الخمر ليست خاصة بالمتخذ من عصير العنب.
  2. علة تحريم الخمر هي الإسكار دون النظر إلى المادة التي صنع منها.
  3. الخمر من التخمير، وهو: التغطية؛ سميت بذلك لأنها تغطي العقل، وتكون سببا لوقوع الشارب في الموبقات.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإندونيسية الأيغورية الفرنسية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية الكردية البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح مسلم (3/ 1572) (1982).
  2. فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (5/ 416).
  3. توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (6/ 306).
  4. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (8/ 518).