عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ‌ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها".
[حسن] - [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمرة على عشرة أوجه وهي: لعنت الخمر نفسها، وشارب شيء منها قليلًا كان أو كثيرًا، وساقيها وإن لم يشرب منها فعليه إثم الإعانة على المعصية، ومن يبيعها ومن يشتريها لأنها من العقود الفاسدة في البيع، ومن يطلب عصرها وإن لم يباشره بيده، ومن يتولى العصر بنفسه، وحاملها بنفسه أو بدوابه من بغال وحمير وإبل والمحمولة له إذا طلب ذلك، ويدخل في ذلك كل من أعان على محرم.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. يدخل في البائع من يعرضها للبيع وإن لم يتول عقد البيع.
  2. دليل على تحريم تعاطي العقود الفاسدة من بيع وإجارة ومساقاة وغير ذلك من العقود.
  3. التحذير الشديد من الإعانة على المحرم بأي شكل كان.
المراجع
  1. سنن أبي داود (5/ 517) (3674)، سنن ابن ماجه (4/ 468) (3380)، مسند أحمد (8/ 405) (4787)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (15/ 155).