عن بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ -أَوْ ظَرْفًا- لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام قد نهى الصحابة عن الانتباذ في بعض الأوعية وهي: الحنتم والدباء والنقير والمزفت خوفًا من أن يصير مسكرًا فيها ولا يُعلم به، وكان العهد قريبًا بإباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نُسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرًا، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه، وأن كل مسكر حرام.