عن بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ -أَوْ ظَرْفًا- لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام قد نهى الصحابة عن الانتباذ في بعض الأوعية وهي: الحنتم والدباء والنقير والمزفت خوفًا من أن يصير مسكرًا فيها ولا يُعلم به، وكان العهد قريبًا بإباحة المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات وتقرر ذلك في نفوسهم نُسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرًا، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الأوعية لا تحل شيئًا ولا تحرمه، وأن كل مسكر حرام.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

الظروف:
الأواني، والمراد نوع منها سبق النهي عنالانتباذ فيها، كالمقيَّر والمزفَّت والنقير، مما شُرح في محله.

من فوائد الحديث

  1. النهي الوارد في الانتباذ في الأوعية الغليظة منسوخ، فيجوز الانتباذ في أي وعاء كان مع تجنب المسكر.
المراجع
  1. صحيح مسلم (3/ 1585) (1999)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (33/ 628)، تحفة الأحوذي (5/ 497).