عن عُقْبَة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قلت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أفِي سورة الحج سَجدَتَان؟ قال: «نعم، ومن لم يَسْجُدْهما؛ فلا يَقْرَأْهما».
[صحيح.] - [رواه أبو داود]
في هذا الحديث: يسأل عُقبة بن عامر -رضي الله عنه- النبي -صلى الله عليه وسلم- ويَستفهم منه عن سورة الحج، أفيها سجدتان؟ فأجابه النبي -صلى الله عليه وسلم- بنعم، فيهما سجدتان. ثم زاده حكما آخر، وهو: "ومن لم يَسجدهما فلا يَقرأهما" أي: من أتى على هاتين الآيتين، ولم يُرد السُّجود فيهما فلا يقرأهما، وهذا النهي ليس للتحريم ولكنه للكراهة، وسجود التلاوة سُنة.