عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه، أو تنبيه الإمام إذا أخطأ وغير ذلك، أن يسبح إن كان رجلا فيقول: سبحان الله، وأن تصفق إن كان امرأة فتضرب إحدى يديها بالأخرى.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. الأصل تساوي الأحكام بين الرَّجل والمرأة في الصلاة، إلا ما استثني، كما في هذا الحديث.
  2. قال ابن حجر: وكأن منع النساء من التسبيح، لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان. ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء.
  3. قال العراقي في صفة التصفيق للمرأة مختصرا: الأول: أن تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. الثاني: أن تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظهر أصابعها اليسرى. الثالث: أن تضرب أصبعين على ظهر الكف. الرابع: ظهر الكف اليمنى بظهر الكف اليسرى. ولا ينبغي أن تضرب بطن الكف على بطن الكف فإن فعلت ذلك على وجه اللعب بطلت صلاتها.
المراجع
  1. صحيح البخاري (2/ 63) (1203)،
  2. صحيح مسلم (1/ 318) (422)،
  3. توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، لعبد الله البسام (2/ 43).