«لا يَقْبَل الله صلاة حَائض إلا بِخِمَار».
[فيه ضعف]
-
[رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]
بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تصح صلاة المرأة البالغة سن الحيض ولا تجزئ إلا بخمار يغطي رأسها وعنقها، وجلباب يغطي باقي جسدها إلا وجهها وكفيها.