عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاةَ لِمن لا وُضوءَ له، ولا وُضوءَ لِمن لم يَذْكر اسم الله تعالى عليه».
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء لها، وأن الوضوء لا يصح إلا إذا ذكر اسم الله عليه.
وجوب التسمية عند الوضوء مع الذكر، وسقوطها مع النسيان.بحسب ما قرأت في موقع إسلام ويب : التسمية عند الوضوء عند الجمهور لا يضر تركها و لكنها مستحبة و أوجبها الإمام أحمد لذا أرى يجب توضيح هذه المسألة كما ان جاء في سنن أبي داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. سأحيلكم لمصدري من موقع إسلام ويب : https://www.islamweb.net/ar/fatwa/188967/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1