بادئة الحديث...

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاةَ لِمن لا وُضوءَ له، ولا وُضوءَ لِمن لم يَذْكر اسم الله تعالى عليه».

الملاحظة
حسنه بعض أهل العلم بسبب كثرة الطرق، وذلك من باب الحسن لغيره.
النص المقترح لا يوجد...

[ضعيف] - [رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد]

الشرح

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء لها، وأن الوضوء لا يصح إلا إذا ذكر اسم الله عليه.

من فوائد الحديث

  1. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة.
  2. وجوب التسمية عند الوضوء مع الذكر، وسقوطها مع النسيان.
  3. ظاهر الحديث نفي صحة وضوء الذي لم يذكر اسم الله عليه، وجمهور العلماء على أن التسمية سنة وقيل بالوجوب، وأن النفي الوارد في الحديث نفي للكمال.
الملاحظة
وجوب التسمية عند الوضوء مع الذكر، وسقوطها مع النسيان.
بحسب ما قرأت في موقع إسلام ويب : التسمية عند الوضوء عند الجمهور لا يضر تركها و لكنها مستحبة و أوجبها الإمام أحمد لذا أرى يجب توضيح هذه المسألة كما ان جاء في سنن أبي داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. سأحيلكم لمصدري من موقع إسلام ويب : https://www.islamweb.net/ar/fatwa/188967/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%A1
النص المقترح جاء في سنن أبي داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن الدراوردي قال: وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة. بالإضافة إلى توضيح حكم التسمية قبل الوضوء

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. سنن ابن ماجه
  2. سنن أبي داود
  3. مسند الإمام أحمد بن حنبل
  4. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني (1/ 122).
  5. توضيح الأحكام، للبسام (1/ 240).
  6. شرح ابن عثيمين على البلوغ (1/ 202).
  7. عون المعبود شرح سنن أبي داود (13/ 129).
  8. منحة العلَّام، لعبد الله بن صالح الفوزان (1/ 218).
  9. فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى, اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (5/ 220).