عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ».
[حسن] - [رواه الترمذي وابن ماجه]

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار المعمر من أمتي ما بين الستين سنة وما فوقها، إلى تمام السبعين سنة، وقليل منهم من يجاوز السبعين سنة، والعمر مدَّةٌ أجَّلها الله تعالى لعباده في دار الفناء لا تنقص ولا تزيد، وهذا الحديث علم من أعلام النبوة، وهو محمول على الغالب؛ بدليل شهادة الحال، فمنهم من لا يبلغ ستين، ومن يجوز سبعين، وهو السن الذي مات فيه سيد الأنبياء وأكابر الخلفاء كالصديق والفاروق وغيرهم من العلماء والعباد، فينبغي لمن بلغ هذا العمر الإقبال على الآخرة والتعلق بها لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من النشاط والقوة.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

يجوز:
يُجاوز ويتعدى.

من فوائد الحديث

  1. قصر أعمار أمته صلى الله عليه وسلم، حيث إن المعمر منهم عمره بين الستين إلى السبعين، وقليل منهم من يتجاوز السبعين.
  2. هذا الحديث علم من أعلام النبوة.
  3. ينبغي لمن بلغ هذا العمر الإنابة والرجوع إلى الله لاحتمال قرب أجله.
المراجع
  1. سنن الترمذي (5/ 445) (3550)، سنن ابن ماجه (5/ 311) (4236)، مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه والقول المكتفى على سنن المصطفى (26/ 77)، تحفة الأحوذي (6/ 513)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (40/ 125).