عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا».
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تمت مبايعة خليفتين فاقتلوا الخليفة الآخِر منهما، وهذا محمول على إذا لم يندفع إلا بقتله، أي اخلعوه ولا تقبلوا له قولًا، ولا تقيموا له دعوة، حتى يكون في عِداد من قُتل وبطل مُلكه، وإلا فيجب القتل أو المقاتلة حتى يفيء إلى أمر الله.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. لا يجوز أن تعقد الإمامة لخليفتين في عصر واحد، سواء اتسعت دار الإسلام أو لا، هذا ما نص عليه أهل العلم، وحُكي الإجماع عليه، وإن كان قد وجد في التاريخ خلاف ذلك.
  2. صحة تسمية الملوك بالخلفاء، وإن كانت الخلافة الحقيقية إنما صحت للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم.
المراجع
  1. صحيح مسلم (3/ 1480) (1853)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (4/ 63)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (32/ 204)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (31/ 226).