عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أَأُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟» قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا».
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو لابسًا ثوبين مصبوغين بالعُصْفر، وهو نبتٌ يُصبغ به، فقال: هل أمك أمرتك أن تلبس هذا الثوب؟ أي أن هذا من لباس النساء وزيهن، قال عبد الله: هل أغسل الثوبين؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل احرقهما، مبالغة في الردع والزجر، ولزجر غيره عن مثل هذا الفعل.

من فوائد الحديث

  1. النهي عن لبس المعصفر وتحريمه على الرجال، ولا يستلزم ذلك تحريم المصبوغ بالصفرة؛ لأنه جائز.

معاني بعض المفردات

معصفرين:
مصبوغين بنبت يقال له العصفر.
الترجمة:
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح مسلم (3/ 1647) (2077)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (34/ 645)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (39/ 70).