عن عبد الله بن عمر قال: كانت ‌تحتي ‌امرأة، وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: ‌طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "‌طلقها"، وفي رواية: "أطع أباك"، وهو لفظ النسائي.
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه]

الشرح

قال عبد الله بن عمر: كنت متزوج من امرأة وكنت أحبها، وكان عمر أبي يكرهها، فقال لي عمر: طلقها، فلم أرضى أن أطلقها، فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فقال لي عليه الصلاة والسلام: طلقها، وفي رواية: أطع أباك. ولا يقال إنه بناء على ما جاء في الحديث فكل رغبة تكون من أب أو أم لا يتردد فيها ولا يتوقف فيها، وإنما ينبغي أن يكون هناك نظر لحال الزوجة واستقامتها ودينها وصلاحها، وكذلك أيضاً فيما يتعلق بالأب أو الأم فقد يكون عند الأب والأم فسق أو نقص أو خلل، بل يمكن أن يكون هناك شيء من الشحناء أو العداوة لأمور دنيويه غير دينية، فينظر في ذلك إلى العدل ومعرفة الحق مع من يكون.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. لا تكون طاعة الأب واجبة إن طلب طلاق زوجة ابنه إن لم يكن من أهل الدين والاسقامة، وكذلك ينظر إلى حال الزوجة واستقامتها ودينها وصلاحها.
  2. الابن إذا لم يطاوع أباه فيما يأمره به استعان عليه بالحاكم، أو بأحد من أكابر البلد.
المراجع
  1. سنن أبي داود (7/ 453) (5138)، سنن الترمذي (2/ 486) (1189)، السنن الكبرى للنسائي (5/ 278) (5631)، سنن ابن ماجه (3/ 231) (2088)، شرح سنن أبي داود للعباد (584/ 5)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (19/ 416).