عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

«أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ»، وَفِي لفْظٍ متفقٍ عَلَيهِ: قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعُمْرَى، أَنَّهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العُمرى؛ وهي هبةُ الدَّارِ أو غيرها من الأشياء للشخصِ مدة حياته وأولاده، فقد انتقلت الملكية إليهم انتقالاً تاماً. فلا يجوز للواهبِ الرجوع فيها أو استردادها بعد موت الموهوب؛ لأنها أصبحت حقاً ثابتاً للموهوبِ له، تنتقل لورثته، حكمه حكم باقي ماله.

من فوائد الحديث

  1. كان الرجل في الجاهلية يعطى الرجل الدار أو غيرها بقوله: أعمرتك إياها أو أعطيتكها عمرك أو عمري. فكانوا يرقبون موت الموهوب له، ليرجعوا في هبتهم. فأقر الشرع الهبة، وأبطل الشرط المعتاد لها، وهو الرجوع.
  2. أن العمرى تكون للموهوب له ولعقبه، سواء أكانت مؤبدة أم مطلقة.
  3. بطلان الشروط المنافية لمقتضى العقد.
  4. الصدقة، والهبة، والهدية، والعطية، كل منها تمليك بلا عوض، إلا أنه إذا كان هذا التمليك لثواب الآخرة فصدقة، وإذا كان للمواصلة والوداد فهبة، وإن قصد به الإكرام فهدية. فكل واحد من هذه الألفاظ قسيم الآخر، والعطية شاملة للجميع.
الملاحظة
الصدقة، والهبة، والهدية، والعطية، كل منها تمليك بلا عوض، إلا أنه إذا كان هذا التمليك لثواب الآخرة فصدقة، وإذا كان للمواصلة والوداد فهبة، وإن قصد به الإكرام فهدية. فكل واحد من هذه الألفاظ قسيم الآخر، والعطية شاملة للجميع.
المراجع تحتاج مراجعة
النص المقترح لا يوجد...

معاني بعض المفردات

عرض الترجمات
اللغة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية المزيد (14)
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 165) (2625).
  2. صحيح مسلم (3/ 1245) (1625).
  3. فتح الباري.
  4. شرح النووي.
  5. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.
  6. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.