عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

بَيَّنَ‏ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنّ الإمام جُعِل وشُرعتْ إمامتُه في الصلاة ليَقتدي به المأموم في الأفعال الظاهرة، فيجب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود، وأنه يفعلها بعد الإمام مباشرة فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها، وإذا ركع ركع المأموم بعده، وإذا رفع من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، فيقول المأموم: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد سجد المأموم بعده، وإذا صلى الإمام قاعدًا صلى المأموم قاعدًا مثله.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. المأموم مع إمامه له أربع حالات: المسابقة، الموافقة، المتابعة، التأخر.
  2. المسابقة: أن يبدأ بالفعل قبل إمامه، وهذا حرام في كل أفعال الصلاة، أما إذا كان في تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد، ويجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد.
  3. الموافقة: وهي موافقة المأموم لإمامه فيركع مع ركوعه، ويسجد مع سجوده، وينهض مع نهوضه، وهي محرمة لا تبطل الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام كما سبق في المسابقة.
  4. المتابعة: أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخر، وهذا هو المشروع.
  5. التأخر: أن يتخلف عن إمامه تخلُّفًا يسيرا يخرجه عن المتابعة فهذا خطأ إلا إن كان من عذر كعجز أو مرض، أما إن كان التأخر بأن يكون الإمام في فعل والمأموم ما زال في الفعل الذي قبله فإن صلاته قد تبطل.
  6. الضابط في مُتابعة المأموم للإمام؛ أن يبدأ بالفعل بعد انقطاع صوت الإمام بالتكبيرات الانتقالية.
  7. يجب على الإمام أن يكون قوله في التكبير والتسميع موافقًا لفعله؛ ليرتبط متابعة المأموم للإمام بانقطاع صوته.
  8. إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدًا صلى من خلفه قعودًا، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائمًا، ثم عجز أثناء الصلاة عن القيام، فقعد صلى من خلفه قيامًا.
المراجع
  1. صحيح البخاري (1/ 147) (734)،
  2. صحيح مسلم (1/ 311) (417)،
  3. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ لإسماعيل الأنصاري (1/ 112)،
  4. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص135).