عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

بين‏ النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام جعل وشرعت إمامته في الصلاة ليقتدي به المأموم في الأفعال الظاهرة.
فيجب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود، وأنه يفعلها بعد الإمام مباشرة فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه.
فإذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام كبر المأموم بعده.
وإذا ركع الإمام ركع المأموم بعده، وإذا رفع الإمام من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، فيقول المأموم: ربنا ولك الحمد.
وإذا سجد الإمام سجد المأموم بعده.
وإذا صلى الإمام قاعدا صلى المأموم قاعدا مثله.

من فوائد الحديث

  1. أن من الحكمة في جعل الإمام في الصلاة؛ الاقتداء والمتابعة.
  2. يجب على الإمام أن يكون قوله في التكبير والتسميع موافقًا لفعله؛ لترتبط متابعة المأموم للإمام بانقطاع صوته.
  3. الضابط في مُتابعة المأموم للإمام: أن يبدأ بالفعل بعد انقطاع صوت الإمام بالتكبيرات الانتقالية.
  4. أنَّ تكبيرة المأموم تأتي بعد تكبيرة الإمام بلا تخلف؛ سواء في تكبيرة الإحرام، أو في تكبيرات الانتقال، فإن وافقه في التكبير، فإن كبَّر الإمام والمأمومون معًا، ففي تكبيرة الإحرام، لا تنعقد صلاة المأموم، وفي سائر التكبيرات يُكره ذلك.
  5. أنَّ المشروع في حق الإمام والمنفرد هو قول: "سمع الله لمن حمده" عند الرفع من الركوع، وأنَّ ذلك لا يشرع في حق المأموم.
  6. جملة (سمع الله لمن حمده) محلها عند رفع رأسه من الركوع، وأما (ربَّنا ولك الحمد) فمحلها بعد الاعتدال من الركوع.
  7. إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدًا صلى من خلفه قعودًا، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائمًا، ثم عجز أثناء الصلاة عن القيام، فقعد صلى من خلفه قيامًا.
  8. المأموم مع إمامه له أربع حالات: المسابقة، الموافقة، المتابعة، التأخُّر. أولاً: المسابقة: أن يبدأ بالفعل قبل إمامه، وهذا حرام في كل أفعال الصلاة، أما إذا كان في تكبيرة الإحرام فإن صلاته لم تنعقد، ويجب عليه أن يستأنف الصلاة من جديد. ثانياً: الموافقة: وهي موافقة المأموم لإمامه فيركع مع ركوعه، ويسجد مع سجوده، وينهض مع نهوضه، وهي محرمة لا تبطل الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام كما سبق في المسابقة. ثالثاً: المتابعة: أن يأتي بأفعال الصلاة بعد إمامه بدون تأخُّر، وهذا هو المشروع. رابعاً: التأخُّر: أن يتخلف عن إمامه تخلُّفًا يسيرًا يخرجه عن المتابعة فهذا خطأ إلا إن كان من عذر كعجز أو مرض، أما إن كان التأخر بأن يكون الإمام في فعل والمأموم ما زال في الفعل الذي قبله فإن صلاته قد تبطل.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (1/ 147) (734).
  2. صحيح مسلم (1/ 311) (417).
  3. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ لإسماعيل الأنصاري (1/ 112).
  4. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص135).