عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

ملك المسلمون بلدة خيبر بعد فتحها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم أهلها من اليهود عمالا يعملون في زرعها، ولهم بمقابل ذلك نصف ما يخرج من ثمارها وزرعها، والنصف الآخر للمسلمين وفق أسهمهم من الغنيمة.

من فوائد الحديث

  1. جواز المزارعة والمساقاة، بجزء مشاع مما يخرج من الزرع الثمر، والمزارعة أن يتعاقد صاحب الأرض مع رجل يزرعها له، مقابل نصف الحصاد أو ربعه أو النسبة التي يتفقان عليها، والمساقاة أن يتعاقد صاحب الأرض مع رجل يسقيها له، مقابل نصف الحصاد أو ربعه أو النسبة التي يتفقان عليها.
  2. أن الإمام يتصرف بما فيه مصلحة المسلمين.
  3. جواز معاملة الكفار بالفلاحة، والتجارة، والمقاولات على البناء والصنائع، ونحو ذلك من أنواع المعاملات.
  4. اعتبار الحاجة والخبرة في توزيع الأعمال: لأن أهل خيبر كانوا أعلم بزراعة أرضهم، فاستُبقوا لتحقيق المصلحة العامة.

معاني بعض المفردات

عرض الترجمات
اللغة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية المزيد (16)
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 105) (2329).
  2. صحيح مسلم (3/ 1186) (1551).
  3. شرح النووي على مسلم.
  4. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ إسماعيل الأنصاري -مطبعة السعادة- الطبعة الثانية، 1392هـ.
  5. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق -مكتبة الصحابة- الشارقة، الطبعة العاشرة، 1426هـ.