عَنْ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ:

أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ، فَنَهَاهُ -أَوْ كَرِهَ- أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهُ دَاءٌ».
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم صناعة الخمر؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى السائل عنه، فقال السائل: أنه يصنعها للتداوي بها، وليس للإسكار بشربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخمر داء وليست دواء، ويقع في شربها من الضرر أكبر وأعظم من فوائدها.

من فوائد الحديث

  1. أنَّ الشارع الحكيم إنما ينهى عمَّا مفسدته خالصة أو راجحة.
  2. أنَّه يحرم التداوي بشرب الخمر، وأنَّها داء وليست بدواء.
  3. أن الخمر داء معنوي؛ لأنها محرمة، تمرض القلب، وداء حسي؛ لأنه يحصل من المضارّ بشربها أكثر مما يحصل من المنافع.
  4. أن الله لم يجعل شفاء أمته وعافيتها فيما حرم عليها.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإندونيسية الفرنسية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية الكردية البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح مسلم (3/ 1573) (1984).
  2. فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (5/ 422).
  3. توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (6/ 312).