«لا يَحِلّ دمُ امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زَنَى بَعْدَ إِحْصَان، فإنه يُرْجَم، ورجل خرج مُحاربًا لله ورسوله، فإنه يُقَتُل، أو يُصلَّبُ، أو يُنفى من الأرض، أو يَقتلَ نفسًا، فيُقتلُ بها».
[صحيح]
-
[رواه أبو داود والنسائي]
بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ دم المسلم الذي يشهد: ألّا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، حرام إلا بحق الله تعالى،
وقد ذكر صلى الله عليه وسلم من ذلك ثلاثة أمور يحل به دم المسلم:
أولها: من ارتكب فاحشة الزنا، وثبتت عليه بالبينة أو الإقرار، وسبق له الزواج بعقد صحيح، فإنه يرجم حتى الموت.
وثانيها: مَن خرج على المسلمين محاربًا لهم، بقطع الطريق عليهم، وإخافتهم، وسلبهم، وإيقاع الفساد فيهم؛ فهذا بحسب جرمه يقتل، أو يُصلب، أو يُنفى من الأرض، ليستريح الناس من شره وبغيه وظلمه.
وثالثها: من قتل مسلمًا بغير حق؛ فإنه يُقتل به قصاصًا.