التصنيف: الفقه . الجنايات . القصاص .
عَن عَائشة أُمّ المُؤْمنينَ رَضِي اللهُ عنها قَالت: قالَ رَسولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلم:

«لا يَحِلّ دمُ امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زَنَى بَعْدَ إِحْصَان، فإنه يُرْجَم، ورجل خرج مُحاربًا لله ورسوله، فإنه يُقَتُل، أو يُصلَّبُ، أو يُنفى من الأرض، أو يَقتلَ نفسًا، فيُقتلُ بها».
[صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي]

الشرح

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ دم المسلم الذي يشهد: ألّا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، حرام إلا بحق الله تعالى، وقد ذكر صلى الله عليه وسلم من ذلك ثلاثة أمور يحل به دم المسلم:
أولها: من ارتكب فاحشة الزنا، وثبتت عليه بالبينة أو الإقرار، وسبق له الزواج بعقد صحيح، فإنه يرجم حتى الموت.
وثانيها: مَن خرج على المسلمين محاربًا لهم، بقطع الطريق عليهم، وإخافتهم، وسلبهم، وإيقاع الفساد فيهم؛ فهذا بحسب جرمه يقتل، أو يُصلب، أو يُنفى من الأرض، ليستريح الناس من شره وبغيه وظلمه.
وثالثها: من قتل مسلمًا بغير حق؛ فإنه يُقتل به قصاصًا.

من فوائد الحديث

  1. العقوبات الشرعية، ومنها القتل فيها حفظ الدين والأعراض والأنفس والأموال.
  2. لا يجوز قتل النفس المسلمة إلا بحق الإسلام، ومنها إحدى هذه الخصال الثلاث.
  3. فضل الشهادتين في عصمة الدم والمال والعرض إلا بحق الإسلام.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإندونيسية الفرنسية التركية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية الكردية البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. سنن أبي داود (6/ 408) (4353).
  2. سنن النسائي (7/ 101) (4048).
  3. توضِيحُ الأحكَامِ مِن بُلوُغ المَرَام، للبسام (6/ 76).
  4. عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي (12/ 5).
  5. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص639).
  6. فتح ذي الجلال والاكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (5/ 210).
المزيد