عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: «رَخَّصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ، في المُتْعَة ثلاثا، ثم نَهَى عنها».
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
سَن الشارع النكاح لقصد الاجتماع والدوام والألفة وبناء الأسرة، ولذا كان كل قصد أو شرط يخالف هذه الحكمة من النكاح باطلا، ومن هنا حرم نكاح المتعة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، وقد وقع الترخيص فيه سنة غزوة أوطاس، وذلك في شوال من عام ثمانية من الهجرة مدة ثلاثة أيام فقط؛ لداعي الضرورة، ثم حرَّمه النبي صلى الله عليه وسلم تحريمًا مؤبدًا؛ لما فيه من المفاسد، من اختلاط في الأنساب؛ واستئجار للفروج، ومجافاة للذوق السليم والطبيعة المستقيمة.