عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مسعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا، لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أي نفس تقتل ظلما إلا وكان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه وزرا وكفلا ونصيبا من كل قتل يحدث إلى يوم القيامة لأنه كان أول من سن القتل بغير حق، فهو متبوع في هذا الفعل، وللمتبوع نصيب من فعل تابعه من خير أو شر.

من فوائد الحديث

  1. حرمة القتل بغير الحق.
  2. قال النووي: وهذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو: أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة، ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة، وهو موافق للحديث الصحيح: "من سن سنة حسنة، ومن سن سنة سيئة" وللحديث الصحيح "من دل على خير فله مثل أجر فاعله" وللحديث الصحيح: "ما من داع يدعو إلى هدى ، وما من داع يدعو إلى ضلالة".
  3. قال السندي: ‏( أول من سن القتل )، ‏فهو متبوع في هذا الفعل وللمتبوع نصيب من فعل تابعه وإن لم يقصد التابع اتباعه في الفعل. ‏

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية السواحيلية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (9/ 103) (7321).
  2. صحيح مسلم (3/ 1303) (1677).
  3. تطريز رياض الصالحين، لفيصل آل مبارك (ص932).
  4. كنوز رياض الصالحين، لمجموعة من الباحثين (3/ 535).