عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح، فليضطجع على يمينه»، فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه، قال عبيد الله في حديثه: قال: لا، قال: فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه، قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئا مما يقول؟ قال: «لا، ولكنه اجترأ وجبنا»، قال: فبلغ ذلك أبا هريرة، قال: «فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا».
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]

الشرح

يبين الحديث أن السنة بعد أن يصلي الإنسان ركعتي الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن حتى تقام الصلاة. حكمة تخصيص الأيمن لئلا يستغرق في النوم؛ لأنَّ القلب من جهة اليسار، متعلق حينئذ غير مستقر، وإذا نام على اليسار كان في دَعَة واستراحة، فيستغرق.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية البوسنية الهندية الصينية الفارسية تجالوج
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. استحباب الضجعة على الجانب الأيمن، قبيل صلاة الصبح.
  2. الحكمة من اضطجاعه على الشق الأيمن هو أنَّ القلب في الجانب الأيسر، فإذا نام عليه استغرق في النوم، وإذا نام على شقه الأيمن، فإنَّه يقلق ولا يستغرق في النوم؛ لقلق القلب، وفي هذه الاستراحة اليسيرة راحة واستجمام لصلاة الفجر، والله أعلم.
  3. هذا الاضطجاع إنما يكون إذا صلى راتبة الفجر في البيت، أما إذا صلاها في المسجد فلا يشرع له الاضطجاع.
المراجع
  1. مسند أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق أبو المعاطي النوري، عالم الكتب.
  2. سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق : بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي – بيروت.
  3. السنن، لأبي داود سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، دار الفكر، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.
  4. توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لعبدالله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة الأسدي، مكة، ط الخامسة 1423هـ.
  5. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، تأليف: عبد الله بن صالح الفوزان، ط 1، 1427هـ، دار ابن الجوزي، الرياض.
  6. صحيح أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت.