«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى إلى سترة بينه وبين القبلة، فأراد أحد الناس أن يمر بين يديه فلا يدعه، وليدفعه بيده بالإشارة ولطيف المنع، فإن رفض فليدفعه بشدة، فإنما فِعله فعل الشيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش على المصلي، أو أن الحامل له على ذلك الشيطان.