عًن أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى إلى سترة بينه وبين القبلة، فأراد أحد الناس أن يمر بين يديه فلا يدعه، وليدفعه بيده بالإشارة ولطيف المنع، فإن رفض فليدفعه بشدة، فإنما فِعله فعل الشيطان؛ لأنه أبى إلا التشويش على المصلي، أو أن الحامل له على ذلك الشيطان.

من فوائد الحديث

  1. استحباب وضع السترة بين يدي المصلي، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا، إمامًا أو منفردًا، أما المأموم فسترة الإمام سترة له.
  2. استحباب القرب من السترة، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود.
  3. قال ابن حجر: ولو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها فالأصح أنه ليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه، ولكن الأولى تركه.
  4. أنَّ مدافعة المار تكون بالأسهل، فالأسهل.
  5. قال النووي: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع، بل صرح أصحابنا بأنه مندوب.
  6. قوله: "فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ"؛ أي: فليدفعه بشدَّة؛ وليس المراد المقاتلة بالسلاح، ولا بما يؤدي إلى الهلاك بالإجماع؛ وإنما المراد أن يدفعه بلطف، فإن أبى دفعه بأشد.
  7. عظم إثم المار بين المصلي وسترته.
  8. استحباب صيانة الصلاة مما ينقصها، ويذهب بكمالها.
  9. عظم مرتبة الصلاة، ومناجاة الله تعالى فيها؛ حيث وجب احترام المصلي، وعدم التسبُّب بالتشويش عليه.
  10. معنى (شيطان)؛ أي: متمرِّد من بني آدم، تعدَّى وعتا، والغرض من هذا التعليل: الحث على مدافعته؛ لأنه يفسد على المصلِّي صلاته أو ينقصها.
  11. قال ابن بطال: في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين، وأن الحكم للمعاني دون الأسماء، لاستحالة أن يصير المار شيطانا بمجرد مروره.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (1/ 107) (509).
  2. صحيح مسلم (1/ 362) (505).
  3. توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (2/ 73).
  4. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (2/ 408).