عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ.
[صحيح] - [رواه أبو داود]

الشرح

أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد يصلي التطوع وهو راكب على راحلته استقبل القِبلة بناقته عند تكبيرة الأحرام، ثم يُصلِّي حيث كانت جِهة سَفَرِه.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية الفيتنامية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. التَّسهيلُ والتَّخفيف في النَّوافل ترغيبًا في الإكثار منها.
  2. استحباب استقبال القِبْلة عند افتتاح الصلاة على الرَّاحلة، ثم لا بأس أن يصلي إلى جهة سَيْره.
  3. قال ابن حجر: والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة، وهو إجماع، لكن رخص في شدة الخوف.
  4. أن المُصلِّي تطوعا على الرَّاحِلة يُصلِّي إلى الجِهة التي تَوَجَهت به راحِلته فلو صلَّى إلى غير الجِهة التي اتجهت به راحِلَته لم تصح صلاته.
  5. يقاس على الراحلة كل ما يركب عليه من سيارة أو طائرة ونحوها.
  6. أن صلاة المكتوبة لا تجوز على الراحلة إلا مع وجود العذر.
المراجع
  1. سنن أبي داود (2/ 416) (1225)،
  2. مشكاة المصابيح، للتبريزي (1/ 424)،
  3. توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (2/ 20)،
  4. فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (1/ 514).