عَنْ كَثِيرِ بن زِيَاد، قال: حدثتني الأزْدِيَّة يعني مُسَّةَ قالت: حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المؤْمِنِين، إِنَّ سَمُرَةَ بن جندب يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ فَقَالَتْ: «لَا يَقْضِينَ كَانَتِ المَرْأَةُ من نِسَاءِ النبي صلى الله عليه وسلم تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النبي صلى الله عليه وسلم بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ»
وفي رواية: و«كنا نطلي على وُجُوهنا بِالوَرْسِ -تعني- من الكَلَف».
[حسن]
-
[رواه أبو داود والترمذي والدارمي وأحمد]
استدركت أمنا أم سلمة رضي الله عنها على فتوى الصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي الله عنه ، وهذا لما ألزم النساء بقضاء الصلاة المتروكة زمن الحيض، فقالت رضي الله عنها : ( لا يقضين) أي: الصلاة.،كما علَّلت رضي الله عنها هذه الفتوى منها بقولها: (كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس) والمراد بنسائه غير أزواجه صلى الله عليه وسلم من بنات وقريبات، وأن النساء أعم من الزوجات لدخول البنات وسائر القرابات تحت ذلك. وهاهنا إشكال، وهذا في قولها: (تقعد في النفاس ...إلخ) ذلك أن مُسَّةَ سألت أم سلمة رضي الله عنها عن حكم الصلاة في حالة الحيض وأخبرت عن سمرة أنه يأمر بها وأجابت أم سلمة عن صلاة النفساء. والجواب عنه من وجهين: الأول: أن المراد بالمحيض ها هنا هو النفاس بقرينة الجواب. والثاني: أن أم سلمة أجابت عن الصلاة حال النفاس الذي هو أقل مدةً من الحيض، فإن الحيض قد يتكرر في السنة اثنا عشر مرة والنفاس لا يكون مثل ذلك، بل هو أقل منه جدًّا، فقالت إن الشارع قد عفا عن الصلاة في حال النفاس الذي لا يتكرر، فكيف لا يعفو عنها في حال الحيض الذي يتكرر، والله أعلم. قولها: (وكنا نطلي على وجوهنا) أي نلطخ والطلي الادِّهان. قولها: (الورس) الورس نبات أصفر تتخذ منه الغمرة للوجه. (تعني من الكَلَف) لون بين السواد والحمرة وهي حمرة كدرة تعلو الوجه وشيء يعلو الوجه.