عن أبي السَّمْح قال: كنت أخْدُم النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: «وَلِّني قَفَاك». فأوَلِّيه قَفَايَ فأَسْتُره به، فأُتِيَ بحسن أو حسين رضي الله عنهما فَبَال على صدره فجئتُ أغسله فقال: «يُغسَلُ مِنْ بوْل الجاريَة، ويُرَشُّ مِنْ بوْل الغُلام».
[صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه]

الشرح

يذكر أبو السمح رضي الله عنه أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه -عليه الصلاة والسلام- ربما أراد أن يغتسل فيطلب من أبي السمح أن يوليه ظهره، فكان يستر النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه بحيث يجعل ظهره مما يلي النبي صلى الله عليه وسلم فيستره عن الناس وعن نفسه، ثم ذكر حادثة وقعت له مع النبي صلى الله عليه وسلم ، حيث أتي بالحسن أو الحسين فبال على ثياب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة صدره، فأراد أبو السمح أن يغسله، فبيَّن له النبي صلى الله عليه وسلم أن بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام يكفي في تطهيره -إن أصاب الثوب- أن يُرش بالماء رشّا يعم مكان البول، ولا يجب غسله، بخلاف بول الجارية فالواجب غسل الثوب منه، ولو كانت رضيعة، ومما ذكره أهل العلم من وجوه الفرق بين الصبي والصبية: - كثرة حمل الرجال والنساء للطفل الذكر، فتعم البلوى ببوله فيشق غسله. - أن بوله يخرج بقوة وشدة دفع، فينتشر وتكثر الإصابة منه، فيشق غسل ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثى. - أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر، ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول، وتذيب منها ما يحصل مع الرطوبة. هذه من الحِكَمِ التي تلمَّسها العلماء للفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية، فإنْ صحَّتْ، فهي حِكَمٌ معقولة؛ لأنَّها فروق واضحة، وإنْ لم تصح فالحكمة هي حُكْمُ الله تعالى؛ فإنَّنا نعلم يقينا أنَّ شرع الله هو الحكمة؛ فانَّ الشرع لا يفرِّقُ بين شيئين متماثلين في الظاهر، إلاَّ والحكمة تقتضي التفريق، ولا يجمع بينهما إلاَّ والحكمة تقتضي الجمع؛ لأنَّ أحكام الله لا تكون إلاَّ وفق المصلحة؛ ولكن قَدْ تظهر وقد لا تظهر.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية الصينية الفارسية الهندية الفيتنامية الكردية الهوسا
عرض الترجمات

معاني الكلمات

فأوليه قفاي:
أي أنه كان يستر النبي -صلى الله عليه وسلم- بجسمه بحيث يجعل ظهره مما يلي النبي -صلى الله عليه وسلم- فيستره عن الناس وعن نفسه.
قفاك:
القفا مؤخر العنق.
فبال على صدره:
يعني: بال على موضع في الصدر من الثياب.
الجارية:
الجاريه: الفتيَّة من النساء، والمراد هنا: الطفلة الصغيرة في زمن الرضاع.
يغسل:
أي كما يغسل من بول الكبيرات, فحكم بولها كحكم بول الكبيرات, بأن يُغمر الثوب بالماء حتى ينزل عنه.
يرش:
الرش هو النضح، وهو دون الصب؛ بل يكاثر الثوب بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتقاطره.
الغلام:
هو الابن الصغير من الولادة حتَّى البلوغ، والمراد به هُنا الذي يكون في زمن الرضاع.

من فوائد الحديث

  1. أن بول البنت نجس كغيره من النجاسات، ولو كانت في سن الرضاع, فيغسل منه الثوب وغيره إذا أصابه؛ كما يغسل من سائر النجاسات.
  2. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة: نجس؛ ولكن نجاسته أخفُّ نجاسةً من بول البنت.
  3. يكفي في تطهير ما أصابه بولُ الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة: رشُّه بالماء فقط، دون غسله.
  4. أنَّ الأصل في أحكام الغلام والجارية أنهما سواء؛ فتفريق السنة بينهما في البول دليل على أنَّ ما عداهما باقٍ على الأصل.
  5. أن المشقة تجلب التيسير, فلما كان الغلام عادةً أَرغَبَ عند أهله من الجارية؛ فيكثر حمله وتكثر إصابة حامله ببوله، فمن باب التيسير خفف في غسل نجاسة بوله.
  6. أن العذرة (وهو الغائط) من الغلام والجارية على حد سواء؛ لأن التفريق إنما كان في البول فقط, فتبقى العذرة على ما هي عليه.
المراجع
  1. سنن أبي داود, أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السِّجِسْتاني, المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.
  2. السنن الصغرى للنسائي "المجتبى"، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، الطبعة: الثانية، 1406ه – 1986م.
  3. سنن ابن ماجه, ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.
  4. صحيح أبي داود – الأم, أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني, مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت, الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2002 م.
  5. توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح البسام، الناشر: مكتبة الأسدي، مكة المكرّمة الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م.
  6. تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، تأليف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الطبعة: الأولى، 1427 ه - 2006 م.
  7. فتح ذي الجلال والإكرام شرح بلوغ المرام لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين، تحقيق: صبحي بن محمد رمضان، وأُم إسراء بنت عرفة، ط1، المكتبة الإسلامية، مصر، 1427ه.
  8. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، تأليف : عبد الله بن صالح الفوزان، الناشر : دار ابن الجوزي الطبعة : الأولى ، 1427 هـ ـ 1431 هـ
  9. التَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسير, محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم, حققه محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب, مَكتَبَةُ الرُّشد، الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية, الطبعة: الأولى، 1433 هـ - 2012 م.
  10. حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن), محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي, مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب, الطبعة: الثانية، 1406 – 1986م.
  11. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي بن سلطان الملا الهروي القاري، الناشر: دار الفكر، بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، 1422هـ - 2002م.
  12. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي, تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار, دار العلم للملايين – بيروت, الطبعة: الرابعة 1407 هـ‍ - 1987 م.
  13. بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م.