عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ مِنْ مَكَّةَ الْمَدِينَةَ قَدِمُوا وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، وَكَانَ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ أَعْطَوْهُمْ أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ، كُلَّ عَامٍ، وَيَكْفُونَهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَئُونَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهِيَ تُدْعَى أُمَّ سُلَيْمٍ، وَكَانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، كَانَ أَخًا لِأَنَسٍ لِأُمِّهِ، وَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنَسٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِذَاقًا لَهَا، فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ، مَوْلَاتَهُ، أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قِتَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ وَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، قَالَ: فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُمِّي عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ أَبُوهُ، فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ بَعْدَ مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ. مُتَّفقٌ عليهِ. وفِي روايةٍ للبُخاريِّ: عَنْ أَنسٍ رَضِي اللهُ عنهُ قال: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخَلاَتِ، حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي، تَقُولُ: كَلَّا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ لاَ يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا، أَوْ كَمَا قَالَتْ: وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَكِ كَذَا» وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللَّهِ، حَتَّى أَعْطَاهَا -حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ- عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ، أَوْ كَمَا قَالَ.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

لما جاء المهاجرون من مكة إلى المدينة لم يكن معهم شيء من أموالهم؛ لأن المشركين منعوهم من أخذ أموالهم عند الهجرة، وكان الأنصار وهم الأوس والخزرج أصحاب الأرض والنخل؛ لأنها مدينتهم، أسلموا عليها، فآثر الأنصار إخوانهم بثمار من أشجارهم؛ لقوة إيمانهم وصدقهم في النصرة والأخوة الدينية، فمنهم مَن قبِلها منيحةً أي عاريةً، ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشجر والأرض، وله نصف الثمار، ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة؛ لشرف نفوسهم وقدرتهم على العمل وكراهتهم أن يكونوا عبأً، فقاسم الأنصارُ المهاجرين على أن يعطوهم نصف ثمارهم كل عام، ويكفي المهاجرون الأنصار العمل في أراضيهم ونخلاتهم، فيعملوا بدلًا منهم. وكانت أم أنس بن مالك تُسمى أم سليم، وكانت أمَّ عبد الله بن أبي طلحة أيضًا، فقد كان عبد الله أخًا لأنس من جهة أمه، فأعطت أم أنس للنبي عليه الصلاة والسلام نخلها وما تنتجه من الثمار، فأعطى عليه الصلاة والسلام الثمار لمولاته أم أيمن، وهي أم أسامة بن زيد. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قتال أهل خبير في السنة السابعة ورجع إلى المدينة أرجع المهاجرون إلى الأنصار عطاياهم التي أعطوها لهم، فأرجع عليه الصلاة والسلام إلى أم أنس نخلها، وأعطى لأم أيمن مكانها من بستانه، وكانت أم أيمن أَمَةً لعبد الله بن عبد المطلب والد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت من الحبشة، فلما ولدتْ آمنةُ بنت وهبٍ النبيَّ عليه الصلاة والسلام بعد أن توفي أبوه كانت أم أيمن ترعى النبي عليه الصلاة والسلام وتربيه، حتى كبر عليه الصلاة والسلام فأعتقها، وزوّجها زيد بن حارثة مولاه، وتوفيت أم أيمن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة أشهر. وفي رواية للبخاري أنَّ أنسَ بنَ مالك قال: كان الأنصار يعطون النبي صلى الله عليه وسلم النخلات، حتى افتتح عليه الصلاة والسلام قُريظة والنضير، وكان ذلك قبل خيبر، وأمرني أهلي أن اسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن النخل الذي أعطوه له أو بعض منه، وكان عليه الصلاة والسلام قد أعطى النخل لأم أيمن، فجعلت أم أيمن الثوب في عنقي وقالت: لا والذي لا إله إلا هو لن يعطيكم النبي عليه الصلاة والسلام الثمر وقد أعطاني لها، فجعل عليه الصلاة والسلام يعطيها من النخل عوضًا عنه وتأبى هي وترفض، حتى أعطاها عشرة أمثاله أو كما قال، وإنما امتنعت أم أيمن من ردِّ ذلك؛ ظنًا أنها مَلَكَت الأصلَ، فلاطفها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لها عليه من حق الحضانة، حتى عوضها عن الذي كان بيدها بما أرضاها، وهل كان ذلك بعد خيبر كما في الرواية الأولى أو بعد قريظة والنضير كما في الرواية الثانية، كلاهما محتمل.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

عذاقا:
جمع عذق بالفتح، وهي النخلة.
حائطه:
الحائط البستان.

من فوائد الحديث

  1. الفضيلة الظاهرة للأنصار رضي الله عنهم في مواساتهم وإيثارهم، وما كانوا عليه من الحب الصادق الإسلام، وإكرام أهله، مع أخلاقهم الجميلة، ونفوسهم الطاهرة، حتى شهد الله تعالى لهم بذلك، فقال تعالى: {والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم} الآية [الحشر: 9].
  2. مشروعية هبة منفعة الأصل، كالثمار، دون الرقبة.
  3. فرط جود النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة حلمه وبره، حيث عامل أم أيمن رضي الله عنها هذه المعاملة الحسنة، وهو الأسوة الحسنة لكل مسلم ومسلمة.
  4. منزلة أم أيمن رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حاضنته، حتى أرضاها بما سبق من رفضها المتكرر.
  5. قوله: فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن: هذا دليل على أنه لم يكن كل ما أعطت الأنصار على المساقاة، بل كان فيه ما هو مواساة، وهذا منه، وهو محمول على أنها أعطته صلى الله عليه وسلم ثمارها، يفعل فيها ما شاء، من أكله بنفسه وعياله وضيفه، وإيثاره بذلك لمن شاء، فلهذا آثر بها أم أيمن رضي الله عنها، ولو كانت إباحة له خاصة لما أباحها لغيره؛ لأن من أبيح له بنفسه شيء لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره، بخلاف الموهوب له رقبة الشيء، فإنه يتصرف فيه كيف شاء.
  6. فيه دليل على أن المنائح كانت منائح ثمار؛ أي: إباحة للثمار، لا تمليكًا لرقاب النخل، فإنها لو كانت هبة لرقبة النخل، لم يرجعوا فيها، فإن الرجوع في الهبة بعد القبض لا يجوز، وإنما كانت إباحة، والإباحة يجوز الرجوع فيها متى شاء، كالعارية، ومع هذا لم يرجعوا فيها، حتى اتسعت الحال على المهاجرين بفتح بلاد اليهود، واستغنوا عنها، فردوها على الأنصار، فقبلوها.
  7. في قصة أم أيمن رضي الله عنها أنها امتنعت من رد تلك المنائح حتى عوضها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أمثالها، كما ذكر في الرواية التالية، وإنما فعلت هذا؛ لأنها ظنت أنها كانت هبة مؤبدة، وتمليكًا لأصل الرقبة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم استطابة قلبها في استرداد ذلك، فما زال يزيدها في العوض حتى رضيت، وكل هذا تبرع منه صلى الله عليه وسلم، وإكرام لها لما لها من حق الحضانة والتربية، فمن فوائد ذلك أن حسن العهد من الإيمان.
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 165) (2630)، (5/ 112) (4120)، صحيح مسلم (3/ 1391) (1771)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (30/ 714)، فتح الباري لابن حجر (1/ 154- 541).