عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة، فقرصته نملة، فأخذ متاعه الذي كان تحت الشجرة، وأزاله حتى لا يصيبه الحريق، وأمر ببيت النمل أن يُحرق بالنار، فأوحى الله عز وجل لذلك النبي: فهلا أحرقت نملة واحدة وهي التي حصل منها اللدغ؟ إذ لم يقع من بقية النمل ما يقتضي إحراقها. ولعله كان جائزًا في شريعة ذلك النبي قتل النمل والتعذيب بالنار؛ لأنه إنما أنكر عليه عقابه لغيرها، ولم ينكر عليه أنه أحرقها بالنار، ولا يجوز عندنا قتل النمل إذا لم يؤذي، ولا إحراق الحي بالنار.