عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: «اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطُّفْيَتَين والأبتر، فإنهما يَطْمِسان البصرَ، ويَسْتَسْقِطان الحَبَلَ»، قال عبد الله: فبينا أنا أطارد حيَّةً لأقتلها، فناداني أبو لبابة: لا تقتلها، فقلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتل الحيات. قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهي العوامر، وفي لفظ: رآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

سمع عبد الله عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: اقتلوا الحيات، واقتلوا الحية الذي على ظهره خطان أبيضان، والذي لا ذنب له أو ذنبه قصير أو الأفعى التي قدر شبر أو أكثر قليلًا، فإن هذين النوعين من الحيات يمحوان البصر ويسقطان الولد إذا نظرت إليهما الحامل، فكان عبد الله يطارد حية ليقتلها، فقال له أبو لبابة: لا تقتلها، فقال عبد الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات والأفاعي، فقال أبو لبابة: إنه بعد أمره بقتلها قد نهى عن قتل الحيات اللاتي يوجدن في البيوت قبل الإنذار، وهي الجن، ففيه أن قتلها منسوخ. وفي لفظ أن الذي رأى عبد الله هما أبو لبابة وزيد بن الخطاب.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. الأمر بقتل الحيات كلها، إلا أنه نسخ فيما عدا ذا الطفيتين، والأبتر.
  2. النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين، فيجوز قتله بغير إنذار.
  3. تفاوت الصحابة ومن بعدهم في نقل السنة، فقد حفظ أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب رضي الله عنهما ما لم يحفظه ابن عمر رضي الله عنهما مع كثرة أحاديثه، وقلة حديث هذين، فدل على أن السنة لا يجمعها أحد ولو كان أحفظ أهل الأرض، فالواجب على العاقل إذا صح لديه حديث أن يتمسك به، ولا يتجمد على تقليد رأي بعض الأئمة المخالف لذلك، فإن ذلك الإمام ما خالفه إلا لأنه لم يصل إليه.
المراجع
  1. صحيح البخاري (4/ 127) (3297)، صحيح مسلم (4/ 1752) (2233)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (5/ 307)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (36/ 467).