عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

نظر رجل من ثقب مستدير إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في داخل البيت، ومعه آلةٌ يحك بها جسده، فقال: لو علمتُ أنك تنظر إليّ لطعنت بهذه الحديدة عينَك، إنما شُرع الاستئذان في الدخول لئلا يقع على عورة أهل البيت، ويطلع على أحوالهم، فهذا الفعل يؤدي إلى هذا المحظور.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

جُحر:
فتحة.
حُجَر:
غُرف.
مدرًى:
آلة تشبه المشط، تُستعمل عادةً في حك الظهر.

من فوائد الحديث

  1. جواز رمي من يتجسس، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف جاز بالثقيل، وأنه إن أصيبت نفسه أو بعضه فهو هدر.
  2. جواز استعمال المدرى، وكذلك الامتشاط، وجواز استعمال أدوات لذلك، وأنه ليس من التنعم المذموم.
  3. مشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مغلق الباب.
  4. تحريم التطلع على من كان داخل بيت مغلق من خلل الباب.
  5. تحريم تصوير الآخرين دون استئذان.
  6. أن المرء لا يحتاج في دخول منزله إلى الاستئذان؛ لفقد العلة التي شرع لأجلها الاستئذان، ولو احتمل أن يتجدد في منزله ما يحتاج معه إلى الاستئذان، مثل وجود ضيفة ليست من محارمه مع أهله شرع له الاستئذان.
  7. يؤخذ منه أنه يشرع الاستئذان على كل أحد حتى المحارم؛ لئلا تكون منكشفة العورة.
  8. جواز أخذ الإنسان حقه ممن ظلمه، دون أن يسأل الإمام؛ وذلك لأن الشارع أذن في فقأ عين من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ولم يشرط في ذلك أن يأذن له الإمام.
  9. أن المعتدي يُسقط حرمة نفسه.
المراجع
  1. صحيح البخاري (8/ 54) (6241)، صحيح مسلم (3/ 1698) (2156)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (9/ 140)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 480)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (35/ 450).