عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ.
[صحيح]
-
[رواه مسلم]
أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من ثلاثة أشياء: الأول: العين، وهي أن يتعجب الشخص من الشيء حين يراه، ولا يذكر الله تعالى، فيتضرر ذلك الشيء من تعجبه. والثاني: الرقية من السم، إذا لسعته دابة ذات سم، كالحية والعقرب. والثالث: من القروح التي تكون في الجنب وغير الجنب، وليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة، وإنما هو عليه الصلاة والسلام سُئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها، وقد رقى صلى الله عليه وسلم في غير هذه الثلاثة. والجواز فيه دليل على أن الأصل في الرقي كان ممنوعًا وإنما نهى عنه مطلقًا لأنهم كانوا يرقون في الجاهلية برقى من الشرك وبما لا يفهم، ثم جازت الرقية إذا كان الرقى بما يفهم، ولم يكن فيه شرك ولا شيء ممنوع، وأفضل ذلك وأنفعه ما كان بأسماء الله تعالى وكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.