عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى، فَلاَ حِنْثَ عَلَيْهِ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ».
[صحيح]
-
[رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد]
من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، فإذا خالف مقتضى اليمين فلا يعتبر حانثًا، لأننا تبيَّنَّا أن الله تعالى لم يشأ ذلك كونًا وقدرًا، وفي رواية: من حلف فاستثنى فهو بالخيار بين الفعل والترك، فإن أراد ثبت على يمينه، وإن أراد ترك فعل ما حلف عليه، وفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، فهو غير حانث في الترك.