عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: طلَّق رجل امرأَته ثلاثا، فَتَزوَّجها رجل، ثم طلَّقها قَبْل أن يَدْخُل بها، فَأَراد زوجها الأول أن يتزوَّجها، فسُئِل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: «لا، حتى يَذُوَق الآخرُ مِنْ عُسَيْلَتِها ما ذَاقَ الأوَّل».
[صحيح.] - [متفق عليه.]
جاءت امرأة رفاعة القرظي شاكية حالها إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-, فأخبرته أنها كانت زوجًا لرفاعة، فبتَّ طلاقها بالتطليقة الأخيرة، وهي الثالثة من طلقاتها، وأنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير -بفتح الزاي- فلم يستطع أن يمسها, فطلقها، فَأَراد زوجها الأول أن يتزوَّجها، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك, فمنعه ونهى عنه، وأخبرها بأنه لابد لحل رجوعها إلى رفاعة من أن يطأها زوجها الأخير.