1. الرئيسية
  2. التصنيفات
  3. الفقه وأصوله

حديث أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفِّنَ في أثواب بِيضٍ يَمَانِيَةٍ، ليس فيها قَمِيص وَلا عِمَامَة

المعنى الإجمالي

تخبر عائشة رضي الله عنها عن كَفَن النبي صلى الله عليه وسلم ولونه وعدده، فقد أدرج في ثلاث لفائف بيض مصنوعة في اليمن، ولم يكفن في قميص ولا عمامة، وزيادة الأثواب؛ لأن سترة الميت أعظم من سترة الحيّ وأولى بالعناية.

من فوائد الحديث

  1. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كُفِّن في ثلاثة أثواب ليس معها قميص ولا عمامة.
  2. استحباب البياض والنظافة في الكفن.
  3. أن هذه الحال هي أكمل حال لتكفين الميت؛ لأن الله -تعالى- هدى أصحاب نبيه إلى أكمل حال يريدها له، وكما عرفوا ذلك من سنته أيضاً.
  4. جواز الزيادة في الكفن على اللفافة الواحدة، وإن لم يأذن بذلك أصحاب الحق في تركة الميت.
  5. كرامة بني آدم على الله -تعالى-.
  6. لا يجوز الإسراف في الكفن نوعا وكمية وثمنا.

معاني بعض المفردات

كُفِّنَ:
ألبس الكفن الذي يلف به الميت.
أثواب:
جمع ثوب وهو ما يلبس من إزار ورداء أو غيرهما، والرداء أعلى الجسم والإزار أسفله.
يَمانية:
نسجت في اليمن، فنسبت إليه.
قميص:
القميص ثوب ذو أكمام.
عمامة:
ما يلبس على الرأس دائرا عليه.

عرض الترجمات

17 اللغة
EN English الإنجليزية
UR اردو الأوردية
ES Español الإسبانية
ID Indonesia الإندونيسية
UG ئۇيغۇرچە الأيغورية
BN বাংলা البنغالية
FR Français الفرنسية
TR Türkçe التركية
RU Русский الروسية
BS Bosanski البوسنية
HI हिन्दी الهندية
ZH 中文 الصينية
FA فارسی الفارسية
TL Tagalog تجالوج
KU Kurdî الكردية
HA Hausa الهوسا
PT Português البرتغالية
المراجع 6
  1. تيسير العلام، للبسام، الناشر: مكتبة الصحابة، الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة العاشرة، 1426هـ - 2006م.
  2. تنبيه الأفهام، للعثيمين، طبعة مكتبة الصحابة، الإمارات، مكتبة التابعين، القاهرة، الطبعة الأولى، 1426هـ.
  3. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري، طبعة دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1381هـ.
  4. صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
  5. صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي - الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
  6. تأسيس الأحكام، لأحمد بن يحيى النجمي، دار المنهاج، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى.