عن ‌عبيد ‌بن ‌فيروز، قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: "أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، ‌والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسير التي لا تنقي" قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص، قال: ما كرهت فدعه، ولا تحرمه على أحد.
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه]

الشرح

قال ‌عبيد ‌بن ‌فيروز: سألت البراء بن عازب ما الذي لا يجوز في الأضاحي؟ قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه ورؤوس أصابعي أقصر من رؤوس أصابعه، فقال: أربع أشياء لا تجوز في الأضاحي: (العوراء بين عورها) وهي التي قد انخسفت عينها وذهبت؛ فإنها لا تجزئ، (والمريضة بين مرضها) وهي التي تبين أثر المرض عليها، وضابطه ما يظهر بسببه هزال الدابة وفساد لحمها ونقصه، (والعرجاء بين ظلعها) هي التي عرجها فاحش بحيث يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها المواشي إلى الكلأ الطيب فترعاه ولا تدركه معهن فينقص لحمها، فإن كان عرجًا يسيرًا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت، (والكسير) وهي التي كسر رجلها فلا تقدر على المشي (التي لا تنقي) وهي التي لا مخ في عظامها لكثرة هزالها، قال عبيد بن فيروز: قلت للبراء: إني كره أن يكون ذهب بعض أسنانها، قال البراء: ما تكرهه اتركه، ولا تجعله حرامًا على أحد.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. بيان الصفات التي لا تجوز في الأضاحي.
  2. ذهاب بعض أسنان الأضحية وانكساره لا يؤثر في الصحة.
المراجع
  1. سنن أبي داود (4/ 427) (2802)، سنن الترمذي (3/ 162) (1497)، سنن النسائي (7/ 214) (4369)، سنن ابن ماجه (4/ 320) (3144)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (12/ 174).