عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا، وَلَا يَسَارًا، وَلَا أَفْلَحَ، وَلَا نَافِعًا».
وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى، وَبِبَرَكَةَ، وَبِأَفْلَحَ، وَبِيَسَارٍ، وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ تَرَكَهُ.
[صحيح]
-
[رواهما مسلم]
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسمي غلامك رباح من الربح وهو ضد الخسارة، ولا يسار من اليسر ضد العسر، ولا أفلح من الفلاح وهو الفوز، ولا نافع من النفع، والنهي على جهة التنزيه لا التحريم؛ لأن في الحديث الثاني قال جابر رضي الله عنه: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عن أن يسمى بيعلى، وببركة، وبأفلح، وبيسار، وبنافع وبنحو ذلك من الأسماء، ثم رأيته سكت عنها، فلم يقل شيئًا، ثم توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينه عن التسمية بهذه الأسماء، أي أراد أن ينهى عن ذلك نهي تحريم، وإلا فقد صدر النهي عنه على ما تقدم، لكنه على وجه الكراهة التي معناها أن ترك المنهي عنه أولى من فعله، ثم أراد عمر أن ينهى عن ذلك ثم لم يفعل. وسبب النهي؛ لأن التسمية بتلك الأسماء تؤدي إلى أن يسمع الإنسان ما يكرهه، إذا سُئل عنه: هل هو هنا؟ فلا يكون هنالك فيقال: لا، فإن ظاهره ليس عندنا يسر ولا ربح ولا نجاح ولا فلاح.