عن ‌أم سلمة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى مِن نسائه شهرًا، فلما مضى تسعةٌ وعشرون يومًا غدا أو راح، فقيل له: إنك حلفت ألا تدخل شهرًا؟ فقال: «إن الشهر ‌يكون ‌تسعة وعشرين يومًا»
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف ألا يدخل على نسائه شهرًا، وذلك لما أكثرن عليه وطالبنه بتوسعة النفقة، واجتمعن في ذلك، فأدبهن بأن أقسم أن لا يدخل عليهن شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا دخل عليهن النبي عليه الصلاة والسلام، فسألنه: إنك حلفت ألا تدخل علينا شهرًا؟ لظنهن أن الشهر لا يكون أقل من ثلاثين، فبين لهن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر يكون تسعًا وعشرين يومًا. وهذا محمول عند الفقهاء على أنه عليه الصلاة والسلام أقسم على ترك الدخول على أزواجه شهرًا بعينه بالهلال وجاء ذلك الشهر ناقصًا، فلو تم ذلك الشهر ولم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين لمكث ثلاثين يومًا، أما لو حلف على ترك الدخول عليهن شهرًا مطلقًا لم يبر إلا بشهر تام بالعدد.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. بيان عدد أيام الشهر، وذلك أن الشهر كما يكون ثلاثين يكون تسعًا وعشرين؛ لأن حقيقة الشهور العربية مبنية على رؤية الهلال، وهو تارة يرى بعد ليلة الثلاثين، فيكون الشهر ثلاثين، وتارة يرى في ليلة الثلاثين، فيكون تسعًا وعشرين.
  2. جواز معاقبة الأزواج بعدم الدخول عليهن شهرًا.
  3. جواز هجران المسلم فوق ثلاثة أيام؛ إذا تعلقت بذلك مصلحة دينية؛ من صلاح حال المهجور وغير ذلك، ومن ذلك ما إذا كان المهجور مبتدعًا، أو مجاهرًا بالظلم والفسوق، فلا يحرم مهاجرته، ويحرم هجرانه فوق ثلاث إذا كان الهجران لحظوظ النفس، وتعنتات أهل الدنيا.
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 27) (1910)، صحيح مسلم (2/ 764) (1085)، إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (3/ 358)، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج (20/ 450).