عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ سألتْ زوجَها طلاقًا في غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحة الجنة".
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرأةٍ سألت زوجها أن يطلقها من غير أن يبلغ من الأذى إلى الغاية التي تعذر في سؤال الطلاق معها، بأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له، أو بأن يضارها لتختلع منه، ونحو ذلك، فحرامٌ عليها رائحة الجنة، والأولى أن يحمل الوعيد المذكور ونحوه على من كانت مستحلة مع علمها بتحريمه، فلا تجد رائحة الجنة، أي لا تدخل الجنة، فتجد ريحها، فيكون منعها منعًا مؤبدًا، لكفرها باستحلالها ما حرم الله تعالى، وإن كانت لا تستحله، بل تعلم أنها عاصية، فمنعها يكون منعًا أوليًا، فلا تدخل مع من لم يقترف ذنبًا أصلًا، بل إنما تدخل بعد أن تعذب، بقدر ذنبها، إلا أن يعفو الله تعالى عنها.

الترجمة:
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. تحريم الخلع من غير حاجة تدعو إليه.
  2. جواز سؤال المرأة الطلاق عند وجود البأس.
المراجع
  1. سنن أبي داود (3/ 543) (2226)، سنن الترمذي (2/ 484) (1187)، سنن ابن ماجه (3/ 207) (2055)، مسند أحمد (37/ 62) (22379)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (29/ 82)، شرح سنن أبي داود لابن رسلان (10/ 6).