عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ».
[صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي وأحمد]

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة التي يُتوفى عنها زوجها لا تلبس الثياب المصبوغة بالعصفر، ولا الثياب المصبوغة بطين أحمر، ولا ترتدي الحلي التي يتزين بها، ولا تلون يدها أو شيئًا من جسمها بالحناء ونحوه، ولا تستعمل الكحل.

الترجمة:
عرض الترجمات

معاني الكلمات

الممشقة:
المصبوغة بالطين الأحمر.
تختضب:
تستعمل الحناء.

من فوائد الحديث

  1. بيان ما تجتنبه الحادة من الثياب المصبغة.
  2. عدم جواز الاكتحال ولا الخضاب ولا الحلي للحادة.
  3. يؤخذ من مفهومه جواز لبس عدا المذكور، من الثياب البيض، ونحوها.
  4. جواز استعمال ما فيه منفعة لها، من جنس ما منعت منه، إذا لم يكن للتزين أو التطيب، كالتدهن بالزيت في شعر الرأس، أو غيره.
المراجع
  1. سنن أبي داود (3/ 612) (2304)، سنن النسائي (6/ 203) (3535)، مسند أحمد (44/ 205) (26581)، ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (29/ 300) (29/ 302).