عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلًا، يتخونهم، أو يلتمس عثراتهم.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
يدل هذا الحديث أنه من طال سفره فيحرم أن يقدم على امرأته ليلًا بغتةً؛ ليتتبع زلتهم أو يتَّهِمَهم بالخيانة، فأما من كان سفره قريبًا تتوقع امرأته إتيانه ليلًا، أو اشتهر قدومه ووصوله، وعلمت امرأته وأهله ولم يقدم بغتة، فلا بأس بقدومه متى شاء، ليلًا أو نهارًا؛ لزوال المعنى الذي نهي بسببه، وفيه حكمة أخرى، وهي التأهب للقادم، قال صلى الله عليه وسلم: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا -أي عِشاءً-؛ لكي تمتشط الشَّعِثة وتستحد المُغِيبة»، متفق عليه، أي تحلق التي غاب زوجها عنها عانتها وإبطها.