عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إن كانت أيما قد سبق لها الزواج فإن وليها لا يزوجها مرة أخرى إلا برضاها وأمرها، وإن كانت بكرا لم يسبق لها الزواج فلا يزوجها إلا بعد إذنها، ولما كان يغلب على البكر من الحياء ولما جبل عليه أكثرهن من الامتناع عن النطق سئل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون إذنها؟ فقال: إن سكوتها عند عرض الزواج عليها دليل رضاها فيكفي عن التصريح بالموافقة.

من فوائد الحديث

  1. قال النووي "وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ": ظاهره العموم في كل بكر وكل ولي وأن سكوتها يكفي مطلقا وهذا هو الصحيح.
  2. لو أراد ولي المرأة تزويجها كفئا وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفئا فامتنع الولي أجبر، فإن أصر زوجها القاضي.
  3. جاء في رواية: "الأيم أحق بنفسها من وليها" قال أبو الوليد الباجي: ومعنى كونها أحق بنفسها من وليها أنه ليس له إجبارها على النكاح، ولا إنكاحها بغير إذنها، وإنما له أن يزوجها بإذنها ممن ترضاه، وليس لها هي أن تعقد على نفسها نكاحا، ولا تباشره، ولا أن تضع نفسها عند غير كفء، ولا أن تولي ذلك غير وليها. فلكل واحد منهما حق في عقد النكاح، ووجه كونها أحق به أنها إن كرهت النكاح لم ينعقد بوجه، وإن كرهه الولي ورغبته الأيم عرض على الولي العقد، فإن أبى عقده غيره من الأولياء أو السلطان، فهذا وجه كونها أحق به من وليها.
  4. استحب الإمام مالك أن تُعلم البكر أن إذنها صماتها لئلا تجهل ذلك فتصمت في الكراهية.
  5. قال ابن حبيب من المالكية: يستحب للأب مؤامرة البكر، ويذكر لها الزوج، ويختبر من الأم ومن غيرها رضاها أو كراهيتها.
  6. منزلة المرأة في الإسلام وتقديره لرأيها.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح البخاري (7/ 17) (5136).
  2. صحيح مسلم (2/ 1036) (1419).
  3. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، للبسام (ص578).
  4. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 65).