«لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إن كانت أيما قد سبق لها الزواج فإن وليها لا يزوجها مرة أخرى إلا برضاها وأمرها، وإن كانت بكرا لم يسبق لها الزواج فلا يزوجها إلا بعد إذنها، ولما كان يغلب على البكر من الحياء ولما جبل عليه أكثرهن من الامتناع عن النطق سئل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون إذنها؟ فقال: إن سكوتها عند عرض الزواج عليها دليل رضاها فيكفي عن التصريح بالموافقة.