عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في مبادلة التمر اليابس (المخزون) بالرطب (الطازج) إذا كان الوزن أقل من خمسة أوسق (ستون صاعا). ويكون ذلك بالخرص والتقريب لا بالوزن الدقيق لأجل من يريد أكله من أهل البيت رطبا طازجة، وليس للتجارة.

من فوائد الحديث

  1. تحريم الربا في بيع الأصناف الربوية، وأن الأصل في بيع التمر بالتمر اشتراط التماثل والتقابض، واستُثني من ذلك بيع العرايا بنص الشرع دفعًا للحاجة ورفعًا للحرج.
  2. أن تكون الرخصة بقدر الكفاية، لأن الرخصة المقدرة شرعا لا يتجاوز بها قدر الحاجة.
  3. مقدار ما تجوز فيه الرخصة، وهو ما لم يتجاوز خمسة أوسق، والوسق 60 صاعًا من الصاع النبوي.
  4. مراعاة الشريعة لأحوال الناس وحاجاتهم، ورفع الحرج عنهم من غير إخلال بأصول المعاملات الشرعية.
  5. اشتراط الخرص في العرايا، وفيه دلالة على اعتبار التقدير والظن الغالب عند تعذر اليقين، وهو أصلٌ معتبر في المعاملات.

معاني بعض المفردات

عرض الترجمات
اللغة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية المزيد (15)
المراجع
  1. صحيح البخاري (3/ 115) (2380).
  2. صحيح مسلم (3/ 1169) (1539).
  3. فتح الباري.
  4. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام، للشيخ إسماعيل الأنصاري -مطبعة السعادة- الطبعة الثانية، 1392ه.
  5. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله البسام، تحقيق محمد صبحي حسن حلاق -مكتبة الصحابة- الشارقة، الطبعة العاشرة، 1426ه.