أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاَعَنَا، كَمَا قَالَ اللَّهُ، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ.
[صحيح]
-
[متفق عليه]
قذف رجلٌ من المسلمين زوجتَه بالزنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر بنوة ما في بطنها من حمل، فأنكرت هي تلك التهمة ولم تُقِرّ على نفسها. فأمر صلى الله عليه وسلم بهما فتلاعنا؛ فشهد الزوج بالله تعالى أربعَ مراتٍ أنه صادقٌ في قذفها، ولعن نفسَه في الخامسة إن كان من الكاذبين. ثم شهدت المرأة بالله أربعَ مراتٍ أنه كاذب بدعواه، ودعت على نفسها بالغضب في الخامسة إن كان صادقا. فلما تمَّ اللعان بينهما، فرَّق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فرقةً دائمة، وجعل الولد ينتسب لأمه، غيرَ منسوبٍ إلى الزوج.