عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج المؤقت المعروف (بالمتعة)، الذي ينتهي بانقضاء المدة المتفق عليها بين الطرفين. ونهى أيضا عن أكل لحوم الحُمر الإنسية؛ وهي التي تألف البيوت وتأنس بالناس؛ لأنها نجسة.

من فوائد الحديث

  1. تحريم نكاح المتعة وبطلانه.
  2. المتعة في النكاح كان مباحا في أول الإسلام للضرورة فقط، ثم جاء التأكيد والتأبيد لتحريمه ولو عند الضرورة.
  3. نهى الشارع الحكيم عنه، لما يترتب عليه من المفاسد، منها:اختلاط الأنساب، واستباحة الفروج بغير نكاح صحيح.
  4. النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية فهي رجس، بخلاف الحمر الوحشية، فهي حلال بالإجماع.

معاني بعض المفردات

عرض الترجمات
اللغة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية المزيد (15)
المراجع
  1. صحيح البخاري (5/ 135) (4216).
  2. صحيح مسلم (2/ 1027) (1407).
  3. فتح الباري
  4. - الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.
  5. - تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.
التصنيفات