نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ»، فَقَالَ: «إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟».
[صحيح]
-
[متفق عليه]
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار من تمر وفواكه وخضار وهي في شجرها حتى يظهر فيها النضج والصلاح بأن تحمر إذا كان مثلها يصبح لونه أحمر عند الاستواء، أو يصفر إذا كان لونه أصفر عند الاستواء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا حصلت آفة للثمر قبل أن يستوي فلم يستفد المشتري، فبماذا يأخذ البائع مال المشتري بغير حق ولا مقابل؟