عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ»، فَقَالَ: «إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟».
[صحيح] - [متفق عليه]

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار من تمر وفواكه وخضار وهي في شجرها حتى يظهر فيها النضج والصلاح بأن تحمر إذا كان مثلها يصبح لونه أحمر عند الاستواء، أو يصفر إذا كان لونه أصفر عند الاستواء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا حصلت آفة للثمر قبل أن يستوي فلم يستفد المشتري، فبماذا يأخذ البائع مال المشتري بغير حق ولا مقابل؟

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية السنهالية الأيغورية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.
  2. ليس كل الحقوق العبره فيها بالتراضي؛ فهناك حق لله وهو ما حرمه الله، وهناك حق للمخلوق وهو عدم فيه الغرر والغبن، فإذا تنازل المخلوق عن حقه بقي حق الخالق. ودين الإسلام يحفظ الحقوق ولو تراضا المتبايعان على بخس حق أحدهما؛ كعقد الربا، والمنابذة والملامسة وغيرها.
  3. الاكتفاء بمسمى الإزهاء وابتدائه من غير اشتراط تكامله لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي وبأوله يحصل المسمى.
  4. أنه إذا باعها قبل الإزهاء فأصابتها عاهة فهي من مال البائع.
المراجع
  1. صحيح البخاري (2/ 127) (1488)،
  2. صحيح مسلم (3/ 1190) (1555)،
  3. الإلمام بشرح عمدة الأحكام، لإسماعيل الأنصاري (2/ 12)،
  4. تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، لعبد الله البسام (ص464)،
  5. خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، لفيصل آل مبارك (ص242)،
  6. فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، لابن عثيمين (4/ 62).