عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قُتِلَ في عِمِّيّا، أو رِمِّيَاً يكون بينهم بحَجَرٍ، أو بِسَوْطٍ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خطإ، ومن قَتَلَ عَمْدَاً فَقَوَدُ يَدَيْهِ، فمن حَالَ بينه وبينه فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين».
[صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه]

الشرح

أفاد الحديث أن كل شخص قُتل بين قوم كانوا يترامون فيما بينهم أو في حالة غير مبينة و سبب غامض كالزحام ثم جهل قاتله فإنه يجعل قتله قتل خطأ وتكون ديته دية خطأ على بيت مال المسلمين، ومن قَتَل -بالبناء للفاعل- عمدا فقود يده أي فعليه قود نفسه، أو فحكم قتله قود نفسه، وعبر باليد عن النفس مجازا، أو المعنى: فعليه قود عمل يده الذي هو القتل، فأضيف القود إلى اليد مجازا، فمن حال بين القاتل بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتله، بعد طلبهم ذلك، فقد عرض نفسه للعنة الله فلا يقبل الله منه توبة ولا فرضاً ولا نفلا لعظيم جرمه.

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإندونيسية الفرنسية التركية الروسية البوسنية الهندية الصينية الفارسية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

في عِمِّيًّا:
بكسر عين، فتشديد ميم، ومثله "رميا" في الوزن، والمعنى: في حالة غير مبينة، لا يدرى فيه القاتل، ولا حال قتله، فوجد بينهم قتيل.
أو رِمِّيًّا:
أي في ترامٍ جرى بينهم فوُجد بينهم قتيلا.
سَوط:
ما يضرب به من جلد؛ سواء كان مضفورا، أو لا.
عصا:
ما يتخذ من خشب وغيره للتوكؤ، أو الضرب.
فعقله عقل الخطأ:
العقل: الدية، ومعناه: فديته قدر دية قتل الخطأ.
فقَوَد:
بفتح القاف والواو، والمعنى: القصاص؛ سمي قودا؛ لأنه يقاد عند تنفيذ القصاص فيه.
عمدًا فقود يديه:
أي فعليه قود نفسه، أو فحكم قتله قود نفسه، أو فعليه قود عمل يده الذي هو القتل.
فمن حال بينه:
أي بين القاتل.
وبينه:
أي بين القود بمنع أولياء المقتول عن قتله، بعد طلبهم ذلك، وليس المراد به طلب العفو عن القصاص.

من فوائد الحديث

  1. قتيل العِمِّيّا؛ وهو الذي يقتل في زحام، فيجهل قاتله؛ كزحام الطواف، والسعي، ورمي الجمار، فهذا ديته من بيت مال المسلمين.
  2. أما القتل برمي حجر، أو سوط، أو عصا مما لا يقتل غالبا، فهذا شبيه بالخطأ من حيث عدم وجوب القصاص، وشبيه بالعمد من حيث تغليظ الدية؛ فدية شبه العمد كدية العمد قدرا.
  3. أما قتل العمد العدوان فإنَّ فيه القود، وهو القصاص، وقد أشار إليه -صلى الله عليه وسلم- بقوله: "ومن قتل عمدا فهو قود".
  4. أن القصاص أو الدية إذا وجب، فحالت يد ظالمة عن تنفيذه، فعلى تلك اليد الحائلة بين الدية أو القود، وبين أولياء القتيل لعنة الله؛ لأنها منعت أصحاب الحق من حقهم.
المراجع
  1. - سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت
  2. - السنن الصغرى للنسائي، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة: الثانية، 1406 – 1986.
  3. - سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي- دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي
  4. - منحة العلام في شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله الفوزان، طبعة دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 1428.
  5. - توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله البسام، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م.
  6. - تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام: تأليف الشيخ صالح الفوزان، عناية عبد السلام السليمان، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى.
  7. - فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين، المكتبة الإسلامية القاهرة، تحقيق صبحي رمضان وأم إسراء بيومي- الطبعة الأولى 1427.
  8. - ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، المؤلف: محمد بن علي بن آدم الإثيوبي الوَلَّوِي، دار المعراج الدولية للنشر ودار آل بروم للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى 1416 هـ - 1996 م.
  9. - صحيح الجامع الصغير وزياداته، الألباني، دار المكتب الإسلامي.