عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا: «من نام عن وتره، أو نسيه، فَلْيُصَلِّه إذا ذكره».
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

الشرح

من نام عن وتره حتى أصبح، أو نسيه فإنه يصليه بعد طلوع الفجر، أداءً لا قضاءً، فيبين الحديث الشريف جواز صلاة الوتر ولو بعد طلوع الفجر الثاني لمن نسيه أو نام عنه؛ لأنه معذور شرعاً.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية الأيغورية الكردية
عرض الترجمات

من فوائد الحديث

  1. أن من نام عن الوتر فلم يستيقط حتى طلع الصبح الثاني، أو نسيه فلم يذكره حتى طلع الفجر فإنه يصليه، ولو بعد طلوع الصبح الثاني.
  2. لا تعارض بين هذا الحديث وحديث: "من أدرك الصبح ولم يوتر، فلا وتر له"، فهذا في حق الذاكر والمستيقظ، فإن وقت الوتر عنده ينتهي بطلوع الفجر الثاني؛ بخلاف حديث الباب، فهو في حقِّ النائم والغافل، فإن هذا هو وقت الصلاة في حقه.
  3. إذا فات الوتر فإنه لا يقضيه في النهار على صفته وتراً، بل يشفعه بركعة، لفعله -صلّى الله عليه وسلّم-، فقد كان وتره إحدى عشرة ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة، وهكذا يفعل من عادته أن يصلي تسعاً فيصلي بالنهار عشراً، ومن كان يصلي بالليل سبعاً فيصلي بالنهار ثماني ركعات، وهذا هو الأظهر، فإن حديث أبي سعيد مجمل، وحديث عائشة مفسر له.
المراجع
  1. سنن أبي داود، للإمام أبي داود، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
  2. مسند أحمد، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ، 1421 هـ - 2001 م,
  3. سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.
  4. صحيح الجامع الصغير وزيادته، للألباني، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت، 1408هـ.
  5. تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، شرحه الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان، اعتنى بإخراجه: عبد السلام السليمان،ط 1 ، 1427هـ - 2006م.
  6. توضيح الأحكام من بلوغ المرام، لعبدالله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة الأسدي، مكة ، ط الخامسة 1423هـ.
  7. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، تأليف: عبد الله بن صالح الفوزان، ط 1، 1427هـ، دار ابن الجوزي.