عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم:

«مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنِّي بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا».
[صحيح] - [رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد]

الشرح

حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم مِن تَعليق الحلف بالبراءة من الإسلام ونحوها، وأن من أقسم على يمين، وعلَّقها بقوله: إنه بريء من الإسلام؛ فإن كان كاذبًا في يمينه؛ فهو كما قال، وإن كان صادقًا في يمينه؛ فلنْ يَرْجِعَ إلى الإسلام سَالِمًا؛ وذلك لما في هذه الصيغة من استخفاف بإسلام قائلها.

من فوائد الحديث

  1. النهي الشديد عن الحلف بهذه الصيغة وأشباهها، كأن يقول: هو كافر إن فعل كذا، وهو على دِين كذا إن كان كذا.
  2. قال الخطابي: فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من الإسلام فإنه يأثم ولا تلزمه الكفارة؛ وذلك لأنه جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في ماله شيئًا.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية الأيغورية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. سنن أبي داود (5/ 160) (3258).
  2. السنن الكبرى للنسائي (4/ 435) (4695).
  3. مسند أحمد (38/ 114) (23006).
  4. نزهة المتقين، لمجموعة من الباحثين (2/ 1167).
  5. طرح التثريب في شرح التقريب، لزين الدين العراقي (7/ 166).
  6. شرح رياض الصالحين، لابن عثيمين (6/ 452).