عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهى عن الحِبْوَةِ يوم الجمعة والإمام يخطب.
[حسن]
-
[رواه أبو داود والترمذي وأحمد]
هذا الحديث منسوخ كما أشار إليه أبو داود، ومعناه أن معاذ بن أنس رضي الله عنه يخبر عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحِبْوَةِ يوم الجمعة وقت الخطبة. والحِبْوَةِ: أن يَضم الإنسان فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ويربط نفسه بسير أو عمامة أو نحوها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين: الأول: أنه ربما تكون هذه الحبوة سببًا لجلب النوم إليه فينام عن سماع الخطبة. والثاني: أنه مظنة لانكشاف العورة؛ لأن الغالب على العرب أن يكون على أحدهم الثوب الواحد، فإذا احتبى بَدَت عورته، ولهذا جاء النهي عنه كما في صحيح مسلم: "وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفاً عن فرجه"، فهذا خاص بمن عليه ثوب واحد وعام في كل وقت. قال النووي رحمه الله : "وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم، فإن انكشف معه شيء من عورته فهو حرام". وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس بها؛ لأن النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبَّاد بن تميم، عن عمه أنه "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد، واضعًا إحدى رجليه على الأخرى".