عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ:

وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

الملاحظة
والنسائي في السنن الكبرى(119)، وأحمد (737) بنحوه.
النص المقترح لا يوجد...

[حسن] - [رواه أبو داود]

الشرح

يخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لو كان الدين يؤخذ بالرأي الأول دون النصوص الشرعية، لكان مسح ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو أعلاهما؛ لأن أسفل الخف هو الذي يباشر المشي ويقع على ما تنبغي إزالته، بخلاف أعلاه وهو ما على ظهر القدم. قال: وقد رأيته صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف؛ فعلمت أن ظهر الخفين مستحق للمسح لا باطنهما.

الترجمة: الإنجليزية الفرنسية الإسبانية التركية الأوردية الإندونيسية البوسنية الروسية البنغالية الصينية الفارسية تجالوج الهندية الفيتنامية السنهالية الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات

معاني الكلمات

من فوائد الحديث

  1. بيان موضع المسح من الخف ونحوه وأنه أعلى الخف.
  2. لا يشرع مسح أسفل الخف أو جوانبه؛ لأن الدِّين مبناه على النَّقْلِ عن الله تعالى، أو عن رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يثبت مسح أسفل الخف.
  3. أن ما فعله النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الموافق للعقل والرأي؛ لأن أسفل الخف مظنة كثرة الوسخ، ومسحه يؤدي إلى تلويث اليد من غير فائدة؛ إذ ليس المقصود إزالة الوسخ عن الخف.
  4. الأحكام الشرعية لا تخالف العقول السليمة، لكنها في بعض الأحيان قد تخفى على بعض أصحاب العقول.
  5. النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل الصريح، ولذا فإن الذي يخالف الشريعة مخالف للعقل.
  6. وجوب التسليم للنصوص الشرعية وإن كانت في بادئ الرأي يُظن أنها تخالف العقل.
  7. صفة المسح على الخف: أن يضع أصابع اليمنى على مقدم خفه وأصابع اليسرى على مقدم الأيسر ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين ويفرج أصابعه.
المراجع
  1. سنن أبي داود (1/ 117) (162)،
  2. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعلي القاري (2/ 479)،
  3. مشكاة المصابيح، لمحمد التبريزي (1/ 163)،
  4. توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (1/ 262)،
  5. سبل السلام شرح بلوغ المرام، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني (1/ 83 )،
  6. شرح سنن أبي داود، لعبد المحسن العباد (28/ 5).