وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.
يخبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لو كان الدين يؤخذ بالرأي الأول دون النصوص الشرعية، لكان مسح ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو أعلاهما؛ لأن أسفل الخف هو الذي يباشر المشي ويقع على ما تنبغي إزالته، بخلاف أعلاه وهو ما على ظهر القدم. قال: وقد رأيته صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف؛ فعلمت أن ظهر الخفين مستحق للمسح لا باطنهما.