عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه:

أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.
[صحيح] - [رواه مسلم]

الشرح

يخبر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمّا توضأ، وكان لابساً للعمامة؛ مسح مقدَّم شعر رأسه الظاهر من تحت العمامة، ثم أكمل المسح على العمامة، ومسح على ما غطى القدم من خُفٍّ.

من فوائد الحديث

  1. الجمع بين المسح على النَّاصية وعلى العمامة.
  2. يشترط للمسح على الخفين أن يكون لبسهما بعد وضوء تام غسل فيه قدميه بالماء، وأن يكون الخف طاهرا، ساترا لمحل الفرض من القدم، وأنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل، وأنْ يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعاً وهو يومٌ وليلةٌ للمُقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.

معاني بعض المفردات

الترجمة: الإنجليزية الأوردية الإسبانية الإندونيسية البنغالية الفرنسية التركية الروسية البوسنية السنهالية الهندية الصينية الفارسية الفيتنامية تجالوج الكردية الهوسا البرتغالية
عرض الترجمات
المراجع
  1. صحيح مسلم (1/ 231) (247).
  2. سبل السلام شرح بلوغ المرام، لمحمد الصنعاني (1/ 72 ).
  3. توضيح الأحكام مِن بلوغ المرام، لعبد الله البسام (1/ 234).
  4. منحة العلام في شرح بلوغ المرام، لعبد الله الفوزان (1/ 208).