عن العالية بنت سُبَيع قالت: كان لي غنم بأُحُدٍ، فوقَع فيها الموت، فدَخَلْتُ على ميمونة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فذَكَرْتُ ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أَخَذْتِ جُلُوَدها فَانْتَفَعْتِ بها. فقالت: َأو يَحِلُّ ذلك؟ قالت: نعم، مرَّ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجال من قريش يَجُرُّون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لو أخذتم إِهَابَهَا». قالوا: إنها مَيْتَة. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يُطَهِّرها الماء والقَرَظ».
[حسن.] - [رواه أبو داود وأحمد.]
تخبر العالية بنت سُبَيع -رحمها الله- أنه كان لها غنم وقع فيها الموت بسبب المرض أو غير ذلك، ثم إنها ذهبت وأخبرت ميمونة -رضي الله عنها- فأشارت عليها بالانتفاع بجلودها. فقالت: وهل يجوز الانتفاع بجلودها بعد موتها؟ قالت: نعم يجوز ذلك، ثم إنها استدلت لقولها بقصة مشابهة قد وقعت، وهي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: مرَّ عليه رجال من قريش يَجُرُّون شاة لهم كَجَرِّ الحمار لإبعادها والتخلص منها، أو أنها كالحمار في ضخامتها. فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لو انتفعتم به بدلًا من أن يرمى. فقالوا: إنها مَيْتَة، وكأنهم ظنوا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يدري أنها ميتة، وهم يعرفون أن الميتة حرام بجميع أجزائها لنجاستها. فأخبرهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن دبَاغها بالماء والقَرظ يجعل من هذه المادة النجسة مادة طاهرة.