عن العالية بنت سُبَيع قالت: كان لي غنم بأُحُدٍ، فوقَع فيها الموت، فدَخَلْتُ على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، فذَكَرْتُ ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أَخَذْتِ جُلُوَدها فَانْتَفَعْتِ بها. فقالت: َأو يَحِلُّ ذلك؟ قالت: نعم، مرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يَجُرُّون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لو أخذتم إِهَابَهَا». قالوا: إنها مَيْتَة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يُطَهِّرها الماء والقَرَظ».
[حسن]
-
[رواه أبو داود وأحمد]
تخبر العالية بنت سُبَيع -رحمها الله- أنه كان لها غنم وقع فيها الموت بسبب المرض أو غير ذلك، ثم إنها ذهبت وأخبرت ميمونة رضي الله عنها فأشارت عليها بالانتفاع بجلودها. فقالت: وهل يجوز الانتفاع بجلودها بعد موتها؟ قالت: نعم يجوز ذلك، ثم إنها استدلت لقولها بقصة مشابهة قد وقعت، وهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم : مرَّ عليه رجال من قريش يَجُرُّون شاة لهم كَجَرِّ الحمار لإبعادها والتخلص منها، أو أنها كالحمار في ضخامتها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو انتفعتم به بدلًا من أن يرمى. فقالوا: إنها مَيْتَة، وكأنهم ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدري أنها ميتة، وهم يعرفون أن الميتة حرام بجميع أجزائها لنجاستها. فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن دبَاغها بالماء والقَرظ يجعل من هذه المادة النجسة مادة طاهرة.